الزكاة

اسم لما يخرج من المال بنية على وجه الإلزام، من مال مخصوص، يصرف لطائفة مخصوصة.

الأموال الزكَوية

هي الحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، والنقدان وما قام مقامهما، وعروض التجارة، والمعادن والركازُ.

نصاب الزكاة

قدر من المال محدد شرعاً لا تَجب الزكاة في أقَل منه، ولكل نوع من أنواع الأَموال الزكوية نصابه الخاص به.

حولان الحول

أن ينقَضي على بلوغ المال نصاباً: اثنا عشر شهراً بحساب الأَشهر القَمرية، [أَو الأَشهر الشمسية مع مراعاة فرق الأيام في نسبة الزكاة].

مقدار الزكاة

القدر الواجب إخراجه من الأموال الزكوية متى وصلت النصاب وحال عليها الحول.

العشر

وحدة من كل عشر وحدات من المال المزكى [حبوبا وثمارا] وبلغة الأَرقَام: (1/10) وبالنّسبة المئوية (10%).

نصف العشر

وحدة من كل عشرين وحدة من المال المزكى [حُبوباً وثماراً] وبلغة الأرقَام: (1/20) وبالنّسبة المئوية(5%).

ربع العُشر

وحدة من كل أربعين وحدة من المال المزكى [نقداً وعروض تجارة]، وبلغة الأرقام: (1/40)، وبالنسبة المئوية (2.5%).

المُزكي

هو المسلم الذي تجب في مالِه الزكاة.

مستحقّو الزكاة (مصارف الزكاة)

هم الفئات التي تُصرف إليهم حصيلة الزكاة والمبينين في القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:٦٠].

العامل على الزكاة

من يجمع أموال الزكاة ويصرفها في مصارفها الشرعية، ويطلق عليه أحياناً المُصدق أو الجابي أو الساعي.

الثِنى (بكسر الثَّاء)

أن يفعل الشيء مرتَين، ويُقصد به (في الزَّكاة): تكرار إخراجها، وهو لا يجب، وأَساس ذلك الحديث الشريف: (لا ثِنَى في الصَّدَقَة)، أي: لا ازدواجية في الصدقة.