1- الإسلام: فلا تقبل من الكافر. 2- الحرية: فلا تجب على العبد؛ لأنه لا يملك – وننوه أن العبودية قد قضى عليها الإسلام فلا تجدها في زماننا -. 3- الملك التام: ومعناه أن يكون المال مملوكاً لصاحبه مستقراً عنده. 4- النماء: ومعناه أن ينمو المال ويزداد بالفعل أو يكون قابلاً للزيادة، كالأنعام التي تتوالد والزروع التي تثمر، والتجارة التي تزداد، والنقود التي تقبل النماء، ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة) رواه البخاري. قال الإمام النووي: »هذا الحديث أصل في أن أموال القنية –المعدة للاقتناء- لا زكاة فيها«. 5- الفضل عن الحوائج الأصلية: من مأكل ومشرب، وملبس ومسكن، والنفقة على الزوجة والأبناء، ومن تلزمه نفقتهم. 6- الحول: ومعناه أن يمر على امتلاك النصاب عام هجري، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن]. ما عدا الزروع والثمار لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141]، وكذلك نتاج بهيمة الأنعام، ونماء التجارة؛ إذ حولها حول أصلها. 7- السوم: وهو رعي بهيمة الأنعام بلا مؤنة ولا كلفة، فإذا كان معلوفة أكثر العام ويتكلف في رعيها فليس فيها الزكاة عند الجمهور، لحديث: (في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون) [صحيح ابن خزيمة]، وفي كتاب أبي بكر رضي الله عنه قوله: (وفي الصدقة الغنم في سائمتها..) الحديث، [رواه البخاري]. حيث قيّد الزكاة بالسوم. 8- ملك النصاب: والنصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه، فمن لم يملك شيئاً كالفقير فلا شيء عليه، ومن ملك ما دون النصاب فلا شيء عليه، والنصاب يختلف من مال إلى مال.
مسائل تتعلق بشروط وجوب الزكاة: 1. زكاة من عليه دين: من عليه دين ولا يجد له سداداً إلا مما في يده فلا يخلو من إحدى حالتين: 1/1. أن يكون الدين لا يُنقص من النصاب، فإنه لا يؤثر على الزكاة، بل يؤدي دينه ثم يخرج الزكاة عن الباقي. 1/2. أن يكون الدين يُنقص النصاب، أو يستغرقه كله، فإنه يؤدي الدين ولا زكاة عليه. 2. زكاة الدين: إذا كان لأحد مال عند غيره فهل يؤدي زكاته أم لا؟ الراجح: التفصيل في ذلك، فيقال: الدين على قسمين: 2/1. دين مرجو: وهو الذي يكون عند غني غير مماطل فالزكاة هنا على الدائن - صاحب المال - يزكيه مع ماله كل حول. 2/2. غير مرجو: كأن يكون عند فقير، أو غني مماطل. فالراجح فيه أنه يزكيه إذا قبضه مرة واحدة عما مضى من السنين. 3. حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون: الذي عليه جمهور العلماء أنه تؤدى الزكاة في أموال الصبي والمجنون لعموم أدلة الزكاة ولقول عمر رضي الله عنه: (ابتغوا بأموال اليتامى لا تأكلها الصدقة). وقد ثبت عن جمع من الصحابة منهم عائشة وعلي وابن عمر وجابر. 4. حكم الزكاة في أموال الجمعيات الخيرية والموقوفات العامة: هذه الأموال لم تستقر في ملك معين فاختل فيها شرط الملك التام؛ لذلك لا تجب فيها الزكاة. وهو الذي عليه عامة أهل العلم. 5. هل يعتبر النصاب من أول الحول إلى آخره؟ هذه مسألة مهمة، وهي ما إذا نقص المال عن النصاب في أثناء الحول ثم زاد بعد ذلك، فهل نستأنف حولاً جديداً أم أن هذا النقص لا يؤثر في الزكاة؟
فيها أقوال، أظهرها - والله أعلم - أن يقال: إن المعتبر هو بلوغ النصاب من أوله إلى آخره، بحيث لا ينقص النصاب أثناء الحول، فإن نقص النصاب استأنف بعد بلوغه من جديد، والله أعلم
|