الزكاة كما لا يخفى، لا بد لأن تكون في موضع القبول أن تصرف في مصارفها الشرعية، والتي حددها الله عزو جل في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60]، فهؤلاء المذكورون في هذه الآية الكريمة هم أهل الزكاة الذين جعلهم الله محلاً لدفعها إليهم, لا يجوز صرف شيء منها إلى غيرهم إجماعاً. ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى, كبناء المساجد والمدارس, لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} الآية, و (إنما) تفيد الحصر, وتثبت الحكم لما بعدها, وتنفيه عما سواه, والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء, بل لهؤلاء خاصة, وإنما سمى الله الأصناف الثمانية, إعلاماً منه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيرها. | |